مرسوم رقم 81-68 · ج.ر عدد 17 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-68 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 1980 •

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.