المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
عبد القادر أحمد المولود سنة 1956 بسيخ أومدور (تيزي وزو) .
عبد القادر بن شعيب المولود في 28 ديسمبر سنة 1954 بسيق (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : شاطر عبد القادر عبد الكريم بن ادريس المولود في 17 مارس سنة 1955 بالجزائر، الدائرة 3، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ادريس عبد الكريم.
عبد المالك الوناس المولود سنة 1954 بعين التوتة (باتنة) .
- أحمد ولد محمد المولود سنة 1923 بأولاد سليم، اقليم مكناس (المغرب)، وأولاده القصر :
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1401 | سليمة بنت أحمد المولودة في 10 يوليو سنة 1962 الموافق 18 أبريل سنة 1981 الشاذلي بن جديد وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 13 جمادى -- الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.
يع