المادة 5
تتولى مديرية الصيدلة ما يأتي :
تشارك في :
تحديد الاحتياج الى المنتجات الصيدلية والادوات والتجهيزات الجراحية، والتدابير الملائمة لخزن تلك المنتجات والادوات والتجهيزات، وتوزيعها ، ضبط مقاييس الادوات والتجهيزات الطبية الجراحية .. 482 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه تسهر على :
تنسيق أعمال المؤسسات المكلفة بصنع المنتجات الصيدلية والادوات والتجهيزات الجراحية، وخزنها وتوزيعها ، تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذه الميادين ، تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال المخدرات والمواد المحركة العقاقيرية النفسية ،
- تتلقى المعطيات والمعلومات الاحصائية المطابقة لها ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للصيدلة، وتكلف بما يأتي :
- تضبط باستمرار، فهرس انشاء الصيدليات والوكالات الصيدلية ومختبرات التحاليل الطبية تسهر على احترام التنظيم الجارى به العمل في مجال الصيدلة وممارسة مهنتها ، تجمع وتستغل تقارير الصيادلة المفتشين في الولايات .
2 - المديرية الفرعية للمنتجات الصيدلية، وتكلف بما يأتي :
تجمع المعطيات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بما يأتي :
احتياج مصالح الصحة العمومية الى المنتجات الصيدلية ، استهلاك المنتجات الصيدلية على الصعيد الوطني ،
- تشارك في تحديد تنظيم الاعلام الطبي ، تضطلع بأمانة اللجنة المركزية لفهرس المنتجات الصيدلية المخصصة للطب الانساني تدرس وتعد وتقترح التدابير المخصصة لتنظيم مراقبة الصيدلة ، تسهر على تطبيق التنظيم الجاري به العمل والمتعلق بحيازة المواد السامة، وتسليمها وتكوين جداولها ، تجمع ملفات طلب الرخص الوزارية المقررة في تنظيم المنتجات الصيدلية ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها.