المادة 4
تتولى مديرية المصالح غير الاستشفائية ما يأتي :
- تشارك في تحديد الاحتياجات الصحية الاساسية وتعد الاقتراحات لتلبية هذه الاحتياجات تحصى الوسائل المتوفرة، تدرس وتعد وتقترح التدابير المخصصة لادماج أعمال المصالح الطبية الاجتماعية التابعة للمؤسسات، والاطباء الذين يمارسون عملهم في عيادة خاصة، ومصالح الصحة العمومية، في نظام موحد، لتقديم العلاج، تسهر فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل على تطبيق التدابير المقررة في هذه الميادين تقترح وتحدد المهام العلاجية الاساسية وتنظم سيرها في مختلف وحدات العلاج الاساسي.
تشارك في تحديد العلاقات الوطنية بين - مختلف مستويات العلاج الاستشفائية وغير الاستشفائية تساهم في ضبط مقاييس مباني وحدات العلاج الاساسى وتجهيزها وأدواتها الصحية، تجمع المعطيات والمعلومات الاحصائية والربانية تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية للاحتياجات والوسائل غير الاستشفائية، وتكلف بما يأتي :
- تشارك في تحديد احتياجات العلاج الاساسي واحتياجات الوسائل الصحية المطابقة لها،
- تعد جميع الاقتراحات الهادفة الى انشاء وحدات العلاج الاساسي في أوساط السكان المنتفعين به ،
- تضبط، باستمرار خريطة انشاء الصيدليات والعيادات الطبية وعيادات جراحي الاسنان والمراكز الطبية الاجتماعية ومؤسسات العلاج الاساسي الاخرى .
2 - المديرية الفرعية لضبط المقاييس، وتكلف بما يأتي :
- تشارك في :
تحديد مهام العلاجات غير الاستشفائية وتصنيفها ، ضبط مقاييس التقنيات المطابقة لها ، اعداد التدابير الرامية الى تحقيق الانسجام بين مجموع أعمال العلاج الاساسي .
تتلقى المعطيات والمعلومات الاحصائية والوبائية ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها .