المادة 2
تتولى المديرية العامة لمصالح الصحة، ما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح التدابير التالية :
تنظيم مصالح الصحة وعملها، توفير التغطية الصحية الكاملة للسكان توزيع مجموع الوسائل الصحية، توزيعا منسجما، وتنسيقه ومراقبته التقنية
- تطبق التدابير المقررة في هذه الميادين.
طبقا للتنظيم الجارى به العمل، 480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه تضع ترتيبا سلميا للعلاجات الاستشفائية وغير الاستشفائية تسهر ، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل على توحيد نظام الصحة قصد تحقيق اندماج مجموع الاعمال الصحية
- تشارك في :
اعداد الخريطة الصحية، على أن تمنح شبكة العلاجات الاساسية، امتيازاء ثم السهر على تحقيق توازن جهوي في توزيع العلاجات توزيع الوسائل، لاسيما البشرية منها، تدرس وتعالج القضايا التنازعية المتعلقة بسير المصالح الاستشفائية وغير الاستشفائية،
- تشارك في اعداد التدابير الملائمة في مجال التموين بالادوية والمنتجات التابعة لها، ذات الاستعمال البشرى والبيطرى، وصنعها وتوزيعها،
- تشارك في اعداد مشاريع الاستثمارات الصحية،
- تدرس وتقترح التدابير المتعلقة بتنظيم القطاعات الصحية والمؤسسات المتخصصة في الصحة، وعملها،
- تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية في الميادين السابقة، تجمع المعطيات الاحصائية وتستغلها، تقيم نتائج الاعمال المتممة وتعد حصائلها .
وتشتمل المديرية العامة لمصالح الصحة على المديريات الثلاث التالية :
- مديرية المصالح الاستشفائية، مد مديرية المصالح غير الاستشفائية مديرية الصيدلة ..
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 42 لسنة 1983)