المادة 21
تتولى مديرية حماية الاسرة والتربية الصحية، ما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، التدابير الرامية الى تحقيق ما يأتي :
حماية صحة الاسرة والطفولة حماية صحة التلاميذ والطلاب
- تسهر على تنفيذ التدابير المقررة في هذين الميدانين، طبقا للتنظيم الجارى به العمل، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها .
وتشتمل مديرية حماية الاسرة والتربية الصحية، على ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لحماية صحة الاسرة والطفولة، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح البرامج الرامية الى تحقيق ما يأتي :
المحافظة على صحة الام والطفل أثناء الحمل والوضع، تسهيل التمكن من التقنيات الخاصة بتباعد الولادات وتشجيع ذلك، متابعة جميع المسائل المتصلة بحماية صحة الطفولة والشبيبة ومعالجة ذلك، بالاشتراك مع مصالح وزارة الشبيبة والرياضة و بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية، * تحسين تغذية الاطفال الصغار،
- تنفذ، فيما يخصها، برامج الاعمال المقررة طبقا للتنظيم الجارى به العمل، تقيم الاعمال المتممة . 2 المديرية الفرعية للتربية الصحية، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية برامج التربية الصحية التي نهدف الى تحقيق مايأتي :
تعميم ممارسة النظافة التأثير على الوسط البيئي لتأمين الظروف العادية للمعيشة مكافحة آثار التلوث والاضرار ذات المنشأ الاحيائي والطبيعي والكيماوي * - تقليص مصادر التلوث ومراقبتها، تحسين البيئة، في مكوناتها الكيميائية .
والطبيعية والاحيائية تعميم طرق التطهير الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 493 الوقاية من الحوادث المنزلية والحوادث المنجرة عن المرور والسباحة ،
- تنفذ، فيما يخصها برامج الاعمال المقررة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل تقيم الاعمال المتممة .
3 - المديرية الفرعية للوقاية الصحية في الاوساط المدرسية والجامعية، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح التدابير الرامية الى ما يأتي :
حفظ الصحة في الاوساط المدرسية والجامعية ، تنظيم مصالح الصحة فى الاوساط المذكورة سابقا،
- تسهر، فيما يخصها على تنفيذ التدابير | المقررة في هذين المجالين طبقا للتنظيم الجارى به العمل،
- تتلقى المعطيات الاحصائية والمعلومات الخاصة بالميادين السابقة تقيم الاعمال المتممة .
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 42 لسنة 1983)