المادة 20
تتولى مديرية الوقاية العامة ماياتي :
ان تدرس وتعد وتقترح، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، التدابير الملائمة الرامية الى تحقيق ما يأتي :
الوقاية من الامراض المعدية وغير المعدية ومكافحتها ، وقاية صحة العمال من أخطار الامراض المهنية وحوادث العمل .
حفظ الصحة وتطهير البيئة ، تطبق التدابير المقررة في هذه الميادين - طبقا للتنظيم الجارى به العمل ،
- تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها.
وتشتمل على أربع مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للوقاية من الامراض المعدية وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح برامج الوقاية، لاسيما في مجال التلقيح،
- تسهر على تنفيذ البرامج المقررة تنظم حملات الوقاية الصحية وتتخذ جميع التدابير الضرورية لسيرها، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية،
- تطبق، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، التدابير والوسائل المتعلقة بالآفات الاجتماعية كالسل والامراض الزهرية
- تحدد الاساليب والوسائل المناسبة لجميع الاعمال المنصوص عليها أعلاه ،
- تنظم التحقيقات الخاصة بعلم الأوبئة و تجمع المعطيات الاحصائية المرتبطة بها ، تقيم الاعمال المتممة .. 2 المديرية الفرعية للوقاية من الامراض غير المعدية، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح برامج الوقاية من الامراض غير المعدية، ولا سيما الامراض العقلية والتسمم بالتبغ والكحول، تسهر على تنفيذ البرامج المقررة تجمع المعطيات الاحصائية المرتبطة بها، تقيم الاعمال المتممة.
3 - المديرية الفرعية لنظافة البيئة، وتكلف بما ياتي :
تدرس وتعد بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، وفى اطار الاجراءات المقررة، التنظيم المتعلق بما يأتي :
حفظ النظافة العمومية، لاسيما في الاماكن العامة كالحمامات والفنادق والمقاهي ودور السينما، نظافة الاغذية والنظافة الصناعية والاستشفائية والصحة السكنية، * نظافة المسابح وأماكن الاستحمام الاخرى، نوعية الماء الصحية بواسطة المعالجة والاشراف والمراقبة الكيماوية والجرثومية لشبكة التوزيع * مكافحة الضجيج، القضاء على ناقلات الامراض تسهر، فيما يخصها على تطبيق التنظيم في الميادين السابقة الذكر،
- تساعد مكاتب الصحة البلدية تقنيا .
4 - المديرية الفرعية لطب العمل، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح في اطار الاجراءات المقررة، التدابير الرامية الى المحافظة على صحة العمال من أخطار الامراض المهنية وحوادث العمل، وتتولى بهذه الصفة القضايا التالية : 492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه تدرس وتعد وتقترح المقاييس في مجال التجهيز الطبي وتنظيم مصالح طب العمل تقنيا، توزع التعليمات الطبية المتعلقة بالطرق التي تضبطها المصالح المتخصصة لفائدة أطباء العمل تقوم بالدراسات المتعلقة بأية طبابة مهنية ناشئة عن استعمال مستحضرات جديدة، أو عن الجمع بين بعض العوامل الكيماوية أو الجرثومية المستعملة في عملية الانتاج، أو تكلف من يقوم بذلك، تسهر على تطبيق التدابير المقررة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل،
- تشارك في تحديد الاحتياجات الى الموظفين الطبيين الضروريين فى ميدان طب العمل،
- تتلقى المعلومات والمعطيات الاحصائية في هذا المجال، تقيم الاعمال المتممة في هذه الميادين .
- تعد، عند الحاجة، أي تقرير وتقوم بأية دراسة تتناول الاوجه الطبية المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الدولية في ميدان العمل، التي صادقت عليها الجزائر، والتي ترتبط بالامراض المهنية والوقاية منها .
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 42 لسنة 1983)