مرسوم رقم 81-66
· ج.ر عدد 16 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-66 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة . 479
المادة الأولى
تتكون الادارة المركزية لوزارة الصحة، تحت سلطة الوزير، ويساعده الامين العام، من :
- المديرية العامة لمصالح الصحة،
- المديرية العامة للموظفين والميزانية.
والمنشآت الاساسية، المديرية العامة للضمان الاجتماعي، -
- المديرية العامة للتكوين والعمل الطبي الاجتماعي،
- مديرية التخطيط،
- مديرية الوقاية العامة
- مديرية حماية الاسرة والتربية الصحية،
- مديرية التنظيم والاعمال الخارجية .