المادة 18
تتولى مديرية الوثائق مايأتي :
تدرس وتعد وتقترح التدابير الرامية إلى ضمان تداول سليم للاعلام في المصالح والهيئات التي تعنى بشؤون الصحة .
- تتولى طبع وثائق الاعلام المتعلقة بقطاع الصحة، وتوزيعها ، تنظم التوثيق العام في وزارة الصحة، ب تحافظ على محفوظات وزارة الصحة وتسيرها ، 6 تقيم الاعمال المتممة . to وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للاعلام، وتكلف بماياتي :
توزع وثائق الاعلام المتصلة بالصحة ، تنظم الملتقيات والمؤتمرات والتظاهرات الاخرى، المتعلقة بشؤون الصحة، وتحافظ على وثائق أشغالها، وتستغلها، تسهر على تنظيم الاجتماعات التقنية والعلمية وسيرها، وتستغل نتائج أشغال هذه الاجتماعات وتوزع الوثائق المناسبة .. 490-2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه -2 المديرية الفرعية للنشر، وتكلف بماياتي :
تنظم وتسير مصالح الطباعة والنسخ ، تحافظ على المحفوظات وتسيرها . -