المادة 14
تتولى المديرية العامة للتكوين والعمل الطبي الاجتماعي، مايأتي :
تدرس وتعد وتقترح :
التدابير المخصصة لسد الاحتياج الى الاعوان ذوى الكفاءات المختلفة التي تتطلب تكوينا أو تجديدا في المعلومات أو تحسينا في المستوى، التدابير والوسائل الضرورية الكفيلة بتوفير المساعدة الاجتماعية والطبية - الاجتماعية للمصابين يضعف الحواس والمعوقين والمسنين وأصناف الاولاد التابعين للمساعدة العمومية ،
- تطبق التدابير المقررة في هذه الميادين عملا بالتنظيم الجارى به العمل ،
- تحدد أنماط المساعدين الطبيين والاعوان الذين تقوم وزارة الصحة بتكوينهم ، تنظم الوثائق، وتتولى طبع وثائق الاعلام المتعلقة بقطاع الصحة وتوزيعها ،
- - تحافظ على محفوظات وزارة الصحة ،
- تتلقى المعطيات والمعلومات الاحصائية التي تعنيها ،
- تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها.
وتشتمل على المديريات الاربع التالية :
- - مديرية مؤسسات التكوين ،
- المديرية التربوية والتكوين المستمر ، مديرية العمل الطبي الاجتماعي ، مد مديرية الوثائق ..