المادة 10
تتولى المديرية العامة للضمان الاجتماعي، ما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح مشاريع النصوص المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية والتقاعد والمساعدات العائلية وذلك بالاتصال مع المديرية المكلفة بالتنظيم وفي اطار الاجراءات المطلوبة
- تسهر، فيما يخصها، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم بالاعمال المرتبطة بالوصاية على مجموع مؤسسات الضمان الاجتماعي، تقوم بالدراسات الخاصة بالتكاليف
- تشارك في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي، في اطار الاجراءات المطلوبة، وطبقا للتشريع الجارى به العمل، تجمع المعلومات والمعطيات الاحصائية في مجال الضمان الاجتماعي، تقيم الاعمال المتممة، بالاتصال مع المديريات الأخرى، وتعد حصائلها الدورية ..
و تشتمل على المديريات الثلاث التالية :
- مديرية المساعدات الاجتماعية،
- مديرية التحصيل والمنازعات والاتفاقيات الدولية،
- مديرية الشؤون الادارية والمالية ..