مرسوم رقم 81-65
· ج.ر عدد 16 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-65 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الصحة . 477
المادة 9
يعد وزير الصحة ويطبق، فيما يخصه وفى اطار الاجراءات المقررة، التدابير الملائمة في ميدان طب العمل بمشاركة وزير العمل والتكوين المهني .