مرسوم رقم 81-65
· ج.ر عدد 16 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-65 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الصحة . 477
المادة 7
يتولى وزير الصحة وضع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي، ضمن اطار الاجراءات المقررة، وينظم أعمال تلك الهيئات طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.