مرسوم رقم 81-65
· ج.ر عدد 16 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-65 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الصحة . 477
المادة 4
يتولى وزير الصحة في ميدان الوقاية حماية صحة السكان عن طريق اعداد التنظيم وبرامج العمل الملائمة والخاصة بما يأتي :
- التربية الصحية ،
- الصحة العمومية ،
- الصحة الغذائية ،
- الطب الوقائي ،
- الحماية من الامراض المعدية .
- المراقبة الصحية على الحدود.