مرسوم رقم 81-65
· ج.ر عدد 16 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-65 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الصحة . 477
المادة 3
يساهم وزير الصحة في الدراسات والاعمال التي يعتزم القيام بها قصد تحقيق السياسة الوطنية في مجال التوازن الجهوى والتهيئة العمرانية، ويتخذ جميع التدابير الرامية إلى تطبيق القرارات الصادرة في هذا الشأن.