مرسوم رقم 81-65
· ج.ر عدد 16 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-65 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الصحة . 477
المادة 11
يتولى وزير الصحة فيما يخصه وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تشجيع برامج البحث المتصلة بنشاط قطاع الصحة وتنسيقها، ويسهر في هذا الميدان على اعداد تقارير تقييمية دورية .