مرسوم رقم 81-64
· ج.ر عدد 15 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-64 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك. ب
المادة 7
توضع ميزانية القطاعات الصحية عن سنة مدنية .
وتمدد فترة التنفيذ الى غاية 25 فبراير من السنة التالية .