مرسوم رقم 81-64
· ج.ر عدد 15 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-64 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 يتضمن تحديد للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الاداريين 451 الصحية وكيفيات ذلك 453
المادة 6
يمكن اجراء تعديلات على توزيع النفقات والايرادات لمختلف القطاعات الصحية بموجب قرار من وزير الصحة ضمن اطار الحد الاعلى المحدد في المادة 2 أعلاه، لمختلف أصناف القطاعات ..
ميزانية كل قطاع صحى بموجب مقرر صادر عن مدير القطاع الصحى المعنى ومصادق عليه من الوالي ضمن اطار الحد الاعلى المحدد في المادة 2 أعلاه .