مرسوم رقم 81-64
· ج.ر عدد 15 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-64 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 يتضمن تحديد للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الاداريين 451 الصحية وكيفيات ذلك 453
المادة 4
تدفع مشاركة الدولة ومشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومساهمة الصيدلية المركزية الجزائرية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه الى حساب التخصيص رقم 003-305 المفتوح تحت عنوان «نفقات الاستشفاء» على أقساط ربع سنوية وفي بدء كل ربع سنة .
واذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة الرئيسي بمدينة الجزائر لان يقيده على حساب :
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،
- الصيدلية المركزية الجزائرية .