مرسوم رقم 81-64 ملغى

مرسوم رقم 81-64 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 يتضمن تحديد للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الاداريين 451 الصحية وكيفيات ذلك 453

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-252

    « تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 81-64 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق II أبريل سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كمايلي »

  2. أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-252

    « تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 81-64 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 المخالفة لا لاحكام المواد الاولى و 2 و 3 من هذا المرسوم »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم

    « تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 81-64 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق II أبريل سنة 1981 المشار اليه أعلاه، كمايلي »

  4. أُلغي بموجب مرسوم

    « تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 81-64 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 المخالفة لا لاحكام المواد الاولى و 2 و 3 من هذا المرسوم »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 81-252

    مرسوم رقم 81 252 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 81-64 81 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق II أبريل سنة 1981 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك . 1313

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1401 الموافق 31 غشت سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 1313

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.