مرسوم رقم 81-63
· ج.ر عدد 14 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-63 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للاجور 403
المادة 2
يكلف وزير العمل والتكوين المهني بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 405