مرسوم رقم 81-63 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للاجور 403
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-96
« يلغى المرسوم رقم 81-63 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1981 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-96
مرسوم رقم 83-96 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للاجور. 325
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.