مرسوم رقم 81-62
· ج.ر عدد 14 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-62 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يتعلق بتقييم الاستخدام وتقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات . 401
الفصل الثالث — تقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات
المادة 6
تتولى كل مؤسسة مستخدمة مراجعة تقديرات التوظيف السنوية واعدادها لكل ثلاثة أشهر من السنة المالية .