الفصل الثاني — تقييم الاستخدام
المادة 4
يرسل تقييم الاستخدام السنوى المتعلق بالسنة المالية المنصرمة قبل 31 مارس من كل سنة الى المصالح المختصة في الوزارتين عمومية كانت أم خاصة، يزيد عدد عمالها الدائمون | المكلفتين بالعمل والتخطيط، والى الوزارة الوصية على تسعة أن تضع التقييم السنوى للاستخدام وتقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل .