مرسوم رقم 81-62
· ج.ر عدد 14 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-62 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يتعلق بتقييم الاستخدام وتقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات . 401
الفصل الثالث — تقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات
المادة 10
اذا لم ترسل المؤسسة المستخدمة تقييم الاستخدام وتقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات، خلال المهل المقررة في المواد 4 و 8 و 9 أعلاه، تطبق عليها العقوبات الواردة في | التشريع المعمول به .
وتضبط المخالفات الماسة بأحكام هذا المرسوم، ويحرر محضر بها، طبقا للتشريع الجاري | به العمل .