مرسوم رقم 81-61
· ج.ر عدد 14 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-61 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يحدد نوع حقوق الملاحة وكيفياتها وشروطها . 396
المادة 2
تتكون حقوق الملاحة المذكورة في المادة 104 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 - ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، من الاتاوى المينائية ورسوم المرور.