المادة 3
تنفذ ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة المعدة للسنة المدنية حسب القواعد التي الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 غير أنه يمكن تمديد فترة تنفيذ الميزانية كما اقتضى الأمر ذلك، الى 28 فبراير من السنة تطبق في مجال المراقبة المالية والمحاسبة، والتي | الموالية في حدود الميزانية التي حددها هذا حددت واجبات المحاسبين ومسؤولياتهم وفقا للشروط الآتية :
1 - التعديل الميزاني :
أ) يعدل توزيع النفقات من باب الى باب أثناء السنة بقرار من وزير المالية.
ب تكون التعديلات الداخلية في كل باب بقرار من مدير الصندوق العام للتقاعد بعد أن يؤشر عليه مراقب المالية المعتمد لدى الصندوق المذكور وفقا للتنظيم الجارى به العمل . 2 تنفيذ عمليات المالية المحاسبية :
أ) تخضع العمليات المالية المحاسبية للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تطبق على عمليات المؤسسات ذات الطابع الاداري .
المرسوم .
ب تخضع النفقات التي يصرفها المدير، الأمر بالصرف، لعمليات المراقبة القانونية ويستوفيها، في حدود الاعتمادات المخصصة قانونا، العون المحاسب في المؤسسة، وهو المحاسب المنوط به تسيير أموال الصندوق العام للتقاعد، وحافظته المالية .