المادة 3
يمكن تعيين المفتشين الرئيسيين في البريد والمواصلات، في الوظائف النوعية التالية، تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وفي حدود المناصب المالية المتوفرة :
1 - رئيس مكتب في الادارة المركزية . 2 رئيس دائرة ،
3 - قابض ورئيس مركز خارج الاطار .
4 - قابض ورئيس مركز الاستثنائية ..
الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة
«المادة 4 : يمارس المفتشون الرئيسيون في البريد والمواصلات المعينون، في الوظيفة النوعية لرئيس مكتب بالادارة المركزية، المهام المحددة في المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ..
يكلف المفتشون الرئيسيون في البريد والمواصلات المعينون فى الوظيفة النوعية لرئيس دائرة تحت سلطة الادارة المركزية، أو مدير أو نائب مدير الولاية حسب الحالة بالقيام في عين المكان بالمراقبة ودراسات التنظيم والتفتيش الخاص بتسيير مصالح البريد والمواصلات ومؤسساتها، ويساهمون في دراسة المشاريع وادارة عمليات البناء وصيانة التجهيزات وفى تنظيم مصلحة المباني ومراقبتها ومصلحة السيارات كما يقومون بالتحقيقات المسندة اليهم .
ان المفتشين الرئيسيين في البريد والمواصلات المعينين في الوظيفة النوعية القابض أو رئيس مركز من الدرجة الخارجة عن الاطار والدرجة الاستثنائية، يقومون بادارة مكاتبهم أو مراكزهم وتنظيمها ومراقبتها وهم مسؤولون عن حسن سير مجموع المصالح المسندة اليهم .
أما المفتشون الرئيسيون المعينون في الوظيفة النوعية للقابضين من الدرجة الخارجة عن الاطار أو الاستثنائية فهم علاوة على ذلك مسؤولون عن التسيير المالى للصناديق والقيم المسندة اليهم وكذلك الايرادات والنفقات التى تتولاها المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكاتبهم في حدود المراقبة التي يجب عليهم القيام بها .