مرسوم رقم 81-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 59 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-130 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في البريد والمواصلات . 366
المادة 13
يستفيد المفتشون الرئيسيون المعينون في الوظيفة النوعية لرئيس مكتب في الادارة المركزية، الزيادة الاستدلالية المحددة في المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 .
أما المعينون فى الوظائف النوعية التالية فيستفيدون حسب الحالة : 1 رئيس دائرة البريد والمواصلات والقابض ورئيس مركز خارج الاطار، يستفيدون زيادة استدلالية قدرها 70 نقطة . 2 القابض ورئيس مركز من الدرجة الاستثنائية، يستفيدون زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة .