الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81 58 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد كيفيات حساب تعويض الضرر ومقداره.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المكلف بالعمل والوزير المعنى، بناء على اقتراح والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، لا سيما المؤسسة المستخدمة وبعد استشارة ممثلى العمال.
وتحدد بصفة انتقالية قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في هذا التعويض، في قطاع الوظيفة العمومية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل، ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بناء على اقتراح الوزير المعنى، وبعد استشارة ممثلى العمال.