مرسوم رقم 81-57
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-57 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه . 358
الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 8
تراجع بصفة استثنائية وانتقالية قصد تنسيق التعويض عن الاضرار واعادة تقييمه الظروف الصحية الناتجة خاصة عن التعرض لجو ملوث أو معالجة المواد التي قد تؤدى الى ظهور أمراض أو عطب بدني نسبته 70 % كحد أقصاه 4 دج عن كل يوم عمل في وسط غير صحي .