مرسوم رقم 81-57
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-57 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه . 358
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
لا يمكن أن تتجاوز نسبة التعويض | الجزا في الشهرية أو الساعتية عن الخدمة الدئمة في أي حال من الاحوال %20 من الاجر الاساسي .