مرسوم رقم 81-57
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-57 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه . 358
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تحدد قائمة الاضرار، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالصحة .
وتحدد معاملات التوازن المخصصة للاضرار، بقرار من الوزير المكلف بالعمل .
تعدل قائمة الاضرار ومعاملات التوازن المخصصة لها عند الحاجة، على الشكل نفسه، وتبعا لتطور ظروف العمل ..