الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 17
تحدد، بصفة انتقالية، قائمة مناصب العمل التي تخول حق التعويض عن الضرر وكذلك شروط منحها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المعنى بناء على اقتراح المؤسسة المستخدمة، وبعد استشارة ممثلى العمال ..
وتحدد بصفة انتقالية قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في هذا التعويض في قطاع الوظيفة العمومية، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بناء على اقتراح الوزير المعنى، وبعد استشارة ممثلى العمال.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 361 وزارة الصناعة الثقيلة ----------