مرسوم رقم 81-57
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-57 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه . 358
الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 16
يمكن جمع الزيادة المنصوص عليها في المواد من 9 الى 13 أعلاه، تبعا للاهمية المتعلقة بكل تعويض من التعويضات المعنية، مع مجموع المبلغ الذى يشتمل على التعويضات المزيدة أو الثابتة، والمدفوعة حتى 31 ديسمبر سنة 1980، حسب الحدود التي لا يتجاوز فيها مجموع التعويضات 18 دج في اليوم .