مرسوم رقم 81-57
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-57 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه . 358
الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 15
يرخص للمؤسسات المستخدمة التي تعوض ضررين من الأضرار المشار اليها في المواد من 2 الى 5 أعلاه دون تمييز بينهما . كالخطر والظروف غير الصحية، أو المشقة والظروف غير الصحية، بتطبيق الزيادة المرتبطة بكل ضرر، في حدود المبالغ القصوى المحددة في هذا المرسوم .