مرسوم رقم 81-57
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-57 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه . 358
الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 14
تضاف المبالغ المقبوضة حتى . : 31 ديسمبر سنة 1980 ، تعويضا عن المتاعب الناشئة عن الضرر نفسه كيفما كانت تسميته، إلى المبالغ الموجودة قبل تطبيق الزيادات المنصوص عليها أعلاه .
الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة