مرسوم رقم 81-57
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-57 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه . 358
الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 12
تكون الزيادة في التعويضات المقبوضة حتى 31 ديسمبر سنة 1980 بسبب القذارة 50 %50 كحد أقصاه 3 دج عن كل يوم عمل في وسط وسخ .