مرسوم رقم 81-57
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-57 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه . 358
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 11
تكون الزيادة في التعويضات عن الساعة في المعامل المنصوص عليه في المادة 3 المقبوضة حتى 31 ديسمبر سنة 1980 بسبب انعدام أعلاه، وفي عدد ساعات العمل الفعلى المتممة في الظروف الضارة، أي :
التعويض عن الضرر = الأجر الوطني الأدنى المضمون عن الساعة x مبلغ المعاملات × عدد ساعات العمل مقسوم على 5