مرسوم رقم 81-57
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-57 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه . 358
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 10
تكون الزيادة في التعويضات المقبوضة حتى 31 ديسمبر سنة 1980 بسبب الاشغال الخطيرة الناتجة خاصة عن تعويض أخطار قد تؤدى الى حادث عمل ينجز عنه عطب بدني نسبته 70 % كحد أقصاه 6 دج عن كل يوم عمل في وسط مخطر..