مرسوم رقم 81-56
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 56 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد بعض الشروط الالتحاق ممرنى الشبيبة والرياضة بسلك المربين . 353
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد