المادة 8
تجتمع لجنة التنسيق المشار اليها في المادة 6 أعلاه، كلما اقتضت ذلك، ضرورة درس الملفات التي ترفعها اليها اللجنة الخاصة، المنشأة بموجب المادة 141 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المذكورة ويجب عليها تعيين البنك الاولى واخطاره بطلب القرض خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ تسلم ملف التماس القرض.
المادة و : يتعين على البنك الاولى المعين أن ويجوز لطالب القرض، أن يطعن في ذلك القرار أمام لجنة المراقبة والطعن، وفقا للاشكال والآجال المقررة في المرسوم رقم 81 - - 25 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1981 المذكور اعلاه .