مرسوم رقم 81-55
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-55 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتعلق بالمساعدة المالية بسبب الاضرار التي لحقت بالاستغلالات الزراعية والحرفية والصناعية والتجارية فى المناطق المنكوبة من جراء زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 . 351
المادة 7
تجتمع لجنة التنسيق المشار اليها في المادة 6 أعلاه، في مقر ولاية الاصنام، وهى تتألف من :
مدير التنسيق المالي رئيسا
- امين خزينة ولاية المقر،
- نائب مدير الضرائب في ولاية المقر، ممثل للبنك المركزي الجزائري، ممثل محلى للبنك الخارجي الجزائري، -
- ممثل محلى للبنك الوطني الجزائري، ممثل محلى للقرض الشعبي الجزائري، - ويعين أعضاء لجنة التنسيق بقرار من وزير المالية على أن يعين كل عضو منهم باسمه،