مرسوم رقم 81-55
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-55 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتعلق بالمساعدة المالية بسبب الاضرار التي لحقت بالاستغلالات الزراعية والحرفية والصناعية والتجارية فى المناطق المنكوبة من جراء زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 . 351
المادة 2
تخصص الاعتمادات لتمويل مايأتي :
أ بالنسبة للمزارعين : بنايات الاستغلال والادوات والاعتدة الزراعية او المائية واشغال المياه ،
ب - بالنسبة للحرفيين والمهنيين والتجار والصناعيين : الاستغلال واعتدة الاستغلال وتجهيزاته واعادة تكوين مخزون الادوات .