المادة الأولى
يحدث في وزارة الصناعات الخفيفة :
منصب مستشار تقنى لاعمال التشريع والابحاث والتحاليل القانونية والعقود .
منصب مستشار تقنى لمتابعة المسائل المتعلقة باعادة هيكلة قطاع الصناعات الخفيفة.
منصب مستشار تقنى لمتابعة الدراسات المتعلقة بالمنشآت التابعة لقطاع الصناعات الخفيفة واستعمال وسائل الانجاز المسخر وفعاليتها .
منصب مستشار تقنى للدراسات والمسائل المتعلقة بحماية الثروة الصناعية والمحافظة عليها . i منصب مستشار تقنى للمشاكل والدراسات الخاصة بصيانة التركيبات والتجهيزات الصناعية .
منصب مستشار تقنى لمتابعة المسائل الخاصة بالصناعة الصغيرة والمتوسطة والتكامل الاقتصادي .
منصب مكلف بمهمة لمتابعة المسائل المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل | المتعلقة بنقل التقنولوجيا.
الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 منصب مكلف بمهمة لمتابعة الدراسات المتعلقة بنوعية الانتاج الصناعي .
منصب مكلف بمهة لدراسة ملفات المهمات في الخارج وجمع التقارير عنها والقيام باستغلالها منصب مكلف بمهمة لمتابعة الدراسات
- بناء على تقرير وزير المالية، و وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في والمسائل المتعلقة بتوزيع منتجات قطاع الصناعات - 23 صفر عام 1401 - الخفيفة .
منصب مكلف بمهة لمتابعة المسائل المتعلقة بالتموين واعداد جرد المواد الاولية والمنتجات الاساسية في قطاع الصناعات الخفيفة .