مرسوم رقم 81-52
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 52 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الثقافية المبرمة بين القانون الاساسي الخاص بأساتذة مراكز الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التكوين الاداري . 342 والجماهيرية العربية الليبية الشعبية
الباب الثاني — التوظيف
المادة 7
تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، طبقا للمرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
ينشر وزير الداخلية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة، وقائمة المترشحين الناجحين فيها •