مرسوم رقم 81-52
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 52 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الثقافية المبرمة بين القانون الاساسي الخاص بأساتذة مراكز الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التكوين الاداري . 342 والجماهيرية العربية الليبية الشعبية
الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
يوظف اساتذة مراكز التكوين الاداري عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الطلبة المتخرجين من المدرسة الوطنية للادارة والحاصلين على شهادة الليسانس من التعليم العالى أو على شهادة معادلة لها، الذين يبلغون من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في اول يناير من السنة المسابقة .
ويجب أن تطابق شهادة المترشحين احدى المواد التي حددها قرار تنظيم المسابقة .