مرسوم رقم 81-52
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 52 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الثقافية المبرمة بين القانون الاساسي الخاص بأساتذة مراكز الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التكوين الاداري . 342 والجماهيرية العربية الليبية الشعبية
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يمكن أن يوظف اساتذة مراكز التكوين الادارى، عن طريق المسابقة على اساس الشهادة من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الواردة في المادة 6 أعلاه، مدة اربع سنين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم .