مرسوم رقم 81-52
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-52 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن القانون الاساسى الخاص بأساتذة مراكز التكوين الادارى
الباب الثالث — المرتب
المادة 13
تبلغ الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمفتش مراكز التكوين الاداري سبعين (70) نقطة ..