مرسوم رقم 81-52
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-52 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن القانون الاساسى الخاص بأساتذة مراكز التكوين الادارى
الباب الثالث — المرتب
المادة 12
يرتب سلك اساتذة مراكز التكوين الاداري في السلم الثالث عشر (13) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .